166

Kafil

الكافل -للطبري

Nau'ikan

وقال المنصور بالله تعالى والباقلاني وابن سريج وابن أبي

هريرة وجمهور أئمة العربية والرازي أن ذلك جائز ويجعلون ما ثبت من الأحكام بالقياس ثابتا بالنص الوارد على الأصل ولا يثبت بالقياس إلا مجرد التسمية. مثلا (1)الخمر لكل ني مسكر من عصير العنب قيل أو الرطب وما سوى ذلك من المائعات إنما يسميه أهل اللغة نبيذا والإجماع منعقد على تحريم النبيذ كالخمر لكن اختلف في مستند الإجماع على تحريم النبيذ فعند الأولين أنه القياس الشرعي في الحكم لا لأنه يسمى خمرا وعند الآخرين أنه الوارد بتحريم الخمر لأن النبيذ: الخمر بالقياس اللغوي فإنهم إنما يثبتون بالقياس مجرد التسمية.

[ العلة]

(و) الركن الرابع من أركان القياس الذي عليه مدار لولبه هو العلة وهي لغة المرض والعذر قال عاصم بن ثابت الأنصاري:

ما علتي وأنا صحيح نابل .... والقوس فيها وتر عنابل (2)

والآخر :

وكنت إذا ما جئت جئت بعلة .... فأفنيت علاتي فكيف أقول

وعرفا الداعي والصارف. واصطلاحا الوصف المنوط به حكم شرعي ويسمى باعثا وحاملا وداعيا ومستدعيا ومناطا ودليلا ومقتضيا وموجبا ومؤثرا ومسببا وأمارة وجامعا ومحلا ومؤذنا ومشعرا ومصلحة وحكمة ووصفا ومضافا إليه. ولها شروط وخواص وطرق.

Shafi 191