Kafi Mubtadi
كافي المبتدي من الطلاب
Nau'ikan
فصل وشرط في شاهد: إسلام، وبلوغ، وعقل، ونطق، لكن تقبل ممن يفيق أحيانا حال إفاقته، ومن أخرس بخطه، وحفظ وعدالة لا حرية.
ويعتبر للعدالة شيئان:
الأول: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة.
الثاني: استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله، وترك ما يدنسه ويشينه.
ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، أو يدفع بها عنها ضررا، لا عدو لغير الله على عدوه في غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه، فهو عدوه، وكل من لا تقبل له تقبل عليه، ومن ردت لفسقه ثم تاب وأعادها تقبل، أو لزوجية أو عداوة ونحوها ثم زال ذلك وأعادها فكذلك، أو لكفر أو صغر أو جنون أو خرس وأعادها بعد زوال مانع قبلت.
فصل
وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعا.
وفيمن ادعى الفقر بعدما عرف بغنى ثلاثة.
وفي قود وإعسار ووطء يوجب تعزيرا وبقية حدود، وما ليس بمال ولا يقصد به ويطلع عليه الرجال غالبا؛ كشرب خمر ونكاح وخلع رجلان.
وفي مال وما يقصد به؛ كبيع وقرض ورهن وإجارة ونحوها: رجلان، أو رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي.
وفي داء دابة وموضحة ونحوهما: قول طبيب وبيطار، ويكفي واحد لعذر، وبلا عذر يتعين اثنان، وإن اختلفا قدم قول مثبت.
Shafi 124