Kafi Mubtadi
كافي المبتدي من الطلاب
Nau'ikan
الثاني: قسمة إجبار: وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه عليها، ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد، وقرية ودار كبيرة، ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه إفراز لا بيع، فيصح قسم رهن، ولحم هدي، وأضحية وما يكال وزنا وعكسه. وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه، أو يسألون الحاكم نصبه، وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره، ويكفي واحد، ومع تقويم اثنان، وأجرته على قدر الأملاك، وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وإلا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته، ثم يقرع، وكيفما أقرع جاز، وتلزم القسمة بها، وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفريقهما.
فصل
والمدعي من إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه.
ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة فله بيمينه، وإن كانت بيديهما أو لا بيد أحد، تحالفا وتقسم بينهما، وكذا لو نكلا، وإن أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا، ما لم تكن بيد أحدهما فيحكم بها للخارج وهو المدعي ببينة ويتحالفان وتناصفان ما بيديهما، ويقرع فيما ليس بيد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع.
كتاب الشهادات
تحملها في غير حق الله فرض كفاية، وأداؤها فرض عين إذا دعي إليهما لدون مسافة قصر وقدر بلا ضرر يلحقه، وحرم كتمها وأخذ أجرة وجعل عليها، لا أجرة مركوب لمن يتأذى بالمشي. وألا يشهد إلا بما يعلمه برؤية، أو سماع، أو باستفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، كنسب وموت وملك مطلق وعتق وولاية وعزل ونكاح وخلع وطلاق ووقف ومصرفه، فمن شهد بعقد اعتبر ذكر شروطه أو برضاع فذكر عدد رضعات، وأنه شرب من ثديها أو مما حلب منه، أو بزنا فذكر مزني بها وأين وكيف وفي أي وقت، وأنه رأى ذكره في فرجها كميل في مكحلة، أو سرقة فذكر مسروق منه ونصاب وحرز وصفتها، وهكذا كل شهادة، فلا بد من ذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به. وسن إشهاد في كل عقد سوى نكاح فيجب له.
Shafi 123