Kafi Mubtadi
كافي المبتدي من الطلاب
Nau'ikan
وما لا يطلع عليه الرجال غالبا؛ كعيوب نساء تحت ثياب ورضاع واستهلال وجراحة ونحوها في حمام وعرس ونحوهما: امرأة عدل أو رجل، والتعدد أولى.
وإن شهد بقتل عمد رجل وامرأتان أو حلف معه، لم يثبت شيء، وبسرقة يثبت المال لا القطع. وبخلع يثبت العوض بالبينة والخلع بمجرد دعواه.
ولو وجد على أسكفة دار أو حائطها مكتوب: وقف أو مسجد حكم به، وعلى كتب علم في خزانة مدة طويلة فكذلك، وإلا عمل بالقرائن.
فصل
وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض. وشرط تعذر شهود أصل بموت، أو مرض، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان، أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول: أشهد على شهادتي أو أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض، وتأدية فرع بصفة تحمله، وتعيينه لأصل، وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال بعد حكم لم ينقض وضمنوا دون مزكيين بالسوية، وعلى المرأة نصف غرم رجل، وعلى رجل مع يمين الكل، ورجوع قبل حكم حاكم يمنعه، وإن بان خطأ قاض أو مفت في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا.
فصل
ويستحلف منكر في كل حق آدمي سوى نكاح ورجعة وطلاق ونسب وقذف ونحوها، ويقضي في مال وما يقصد به مال بنكول، ولا يستحلف في حق الله؛ كحد وعبادة، واليمين المشروعة بالله وحده أو صفة من صفاته، ولحاكم تغليظها فيما له خطر كجناية لا توجب قودا، والله أعلم.
كتاب الإقرار
Shafi 125