متجدد محالا، واختصاص الجواهر بالجهات لانفسها أو لمقتض قديم محال، لان ذلك يقتضي استحالة خروجها عنها، لان الحكم المسند إلى النفس أو إلى مقتض قديم لا يجوز بطلانه، لاستحالة بطلان موجبه، وفي علمنا بصحة تنقلها في(1) الجهات دليل على أنها لم يختصها لانفسها ولا لمقتض قديم.
وأيضا فان اختصاصها لاحد الامرين يقتضي كونها باسرها في جهة واحدة لتماثلها ووجوب المشاركة في صفة النفس وما وجب عنها من الحكم ان كان ذلك للنفس، وان كان لمعنى قديم فكذلك، لكون القديم مثلا للقديم ومشاركا له في كل ما جاز عليه ووجب له واستحال عليه، وفي علمنا باستحالة ذلك دليل على انها لم يختص الجهات لانفسها ولا لمقتض قديم وذلك يحيل وجودها فيما لم يزل ويقتضي تجددها بعد عدم، وهذا هو معنى القول بحدوثها.
واذا ثبت أن الجواهر محدثة ثبت حدوث ما حلها من الاعراض لاستحالة انفرادها منها، وما يستحيل وجوده من دون وجود الحوادث يجب أن يكون محدثا، وهي على ضربين: ضرب يصح تعلقه بالمحدث وهو الاعتقادات والظنون والنظر والارادات والكراهات والاعتماد والاصوات والالوان(2) والتأليف والالام المتولدة عن.
وضرب يستحيل تعلقه بالمحدث وهي الحياة والقدرة والشهوة والنفور بالمحدثين والعلوم الضرورية والحرارة والبرودة.
والالام المبتدئة.
وقلنا بتعذر جنس الجواهر وهذه الاجناس من الاعراض على كل محدث لتوفر دواعيه إلى شيء منها وخلوها من الصوارف [الطوارق خ] وتعذرها
Shafi 40