أن يكون لطفا لبعض مكلفى البشر أو الجن أو الملائكة، اذكان اللطف يختص جنسا بعينه.
صفحة [الكلام في الآلام والاعواض والارزاق والاسعار والاجال](1) والوجه في ايلام الاطفال والحمل على البهائم وذبح الحيوان واستخدام الرقيق، ما في ذلك من الاحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه، ويجوز أن ينضم اليه أن يكون لطفا، وما لا يقع فيه من ايلام الاطفال، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين، ولكل مؤلم من هؤلاء الاحياء عوض عظيم على ايلامه يخرجه عن صفته إلى خير الاحسان كتعويض الملدوغ بالابرة الضياع النفيسة والاموال العظيمة، فيخرج ايلامهم بالغرض(2) عن قبيل العبث، وبالعوض عن صفة الظلم(3) وقلنا ذلك، لان فعل هذه الالام بغير عوض ظلم، وبمجرد العوض عبث، ولا يجوزان عليه سبحانه.
وقلنا بتعاظم المستحق من العوض لعلمنا بحسن هذه الالام، ولو كان مقابلا لها لم يحسن كالظلم الذي قد علمنا استحقاق العوض به مع ثبوت قبحه من حيث كان عوضه مقابلا له من غير زيادة.
والوجه في الغنى والصحة وحسن الصورة ووجود الاولاد وطول العمر والخصب، كون ذلك احسانا لا شبهة فيه، ولا يلزمه عمومه من حيث كان المحسن مخيرا في التعميم والتخصيص غير ملوم على أحدهما، ويجوز أن يكون فيه لطف للمفعول به أو لغيره.
Shafi 58