وعلى هذا يجب أن يكون المتشابه على ضروب: ضرب متعلق باللغة، وضرب متعلق باحكام العقول، وضرب متعلق بالاحكام الشرعية، فما يتعلق منه باللغة، العلم بها كاف للناظر في العلم لمراد الحكيم سبحانه منه، وما يتعلق بالعقول، العقول كافية لمن استعملها ونظر في أدلتها في فهم المراد منه، وما يتعلق منه بالاحكام الشرعية، الشرع(1) فيه إلى تراجمته من الحجج (عليهم السلام) هو الطريق إلى علمه دون غيره، وكذلك القول في الالفاظ اللغة المشتركة كقرء.
ويحتمل(2) ما يتعلق بالعقول(3) طريق العلم بمراد المخاطب سبحانه منه بيان الحجج المنصوبين (عليهم السلام).
صفحة [الوجه في خلق المؤذيات وما لا يظهر فيه وجه الانتفاع](4) والوجه في خلق المؤذيات من السباع والهوام والسموم امور: منها أن فيها منافع للعلل وأمراض ينغمر في جنبها ضررها.
ومنها أنه سبحانه لما توعد العاصي بالمعاقبة بها جعلها في الشاهد تذكرة كالنار التي جعلها سبحانه مع ما فيها من النفع تذكرة للمزجورين بها.
ومنها أن العاقل اذا علم بأول رتبة وجو ب التحرز من هذه المؤذيات فلان يتحرز من الضرر العظيم بالعقاب بالطاعة أولى.
والوجه فيما خلقه سبحانه من شجر ونبات وبر وبحر وسهل وجبل وحيوان لا يظهر فيه وجه الانتفاع، أنه لا شيء منه الا ويصح الانتفاع به، ويصح
Shafi 57