البينة فيما يحتاج من التكاليف اليها كاليد والرجل واللسان والاذن، واقداره على تحصيل ما يحتاج الفعل اليه من الالات كالسيف والقوس، وتبقيته إلى أن يؤدى أو يمضى من الزمان ما يصح فيه الاداء كالحج، أو تكميل العلم كالمعارف، وفعل العلم فيه بحيث(1) لا مصلحة بكون العلم مكتسبا كالعلم الاول بوجوب الصدق والانصاف وقبح الكذب والظلم، وتكليفه تحصيل العلم بما لا يقوم فعله سبحانه فيه مقام اكتسابه في التوحيد والعدل، واقداره على فعل السبب المولد له وهو النظر، وتبقيته الزمان الذى يصح فيه اكتساب العلوم، ووقوف تكليفه على كونه مخيرا غير ممنوع ولا ملجأ، واستصلاحه بما يدعوه إلى الحسن ويصرفه عن القبيح من غنى أو فقر أو سقم، وبيان ما له هذا الحكم من فعله كالرئاسة بالنبوة أو الامامة والشرائع، لان تكليفه من دون التمكين تكليف ما لا يطاق، ومن دون اللطف قبيح، من حيث كانت علة المكلف غير مزاحة، وقبح منعه كمنع التمكين.
يوضح ذلك أن من صنع طعاما لقوم يريد حضورهم احسانا اليهم فعلم أو ظن أنهم لا يأتون الا برسوله فلم يرسل اليهم مع اقامته على ارادة الحضور يستحق الذم كما لو أغلق الباب من دونهم، فاذا كان القديم سبحانه مريدا بالتكليف نفع المكلف وعلم سبحانه أنه لا يختاره الا ان يفعل فعلا أو يفعل هو فعلا وجب عليه أن يفعل سبحانه ما يختص به ويبين للمكلف ما يختص بمقدوره كما يجب في حق التكليف تمكين المكلف، لثبوت صفة القبح في منع اللطف كثبوتها مع منع التمكين.
وبرهان حسن التكليف كونه تعريضا لنفع لا يحسن الابتداء به، والتعريض
Shafi 52