والثالث (1): قتل المورث ظلما، فإنه يمنع مطلقا، فإن كان خطأ يمنع من الدية دون غيرها، ويرث الدية أقارب الأب دون الام.
الباب الثاني: في تفصيل السهام، وكيفية الاقتسام
فصل: في (2) مقادير الفروض
الفروض (3) في كتاب الله تعالى ستة:
الثلثان: وهو فرض البنتين ، والاختين لأب وام أو لأب فصاعدا.
والنصف: وهو فرض البنت الواحدة، والاخت الواحدة، والزوج مع عدم الولد.
والثلث: وهو فرض الام مع عدم من يحجبها من الولد أو (4) الاخوة، والزائد على الواحد من كلالتها.
والربع: وهو فرض الزوج مع وجود الولد أو ولد (5) الولد وإن نزلوا، والزوجة مع عدمه.
والسدس: وهو فرض الأب مع وجود الولد، والام المحجوبة، والواحد من كلالتها.
والثمن: وهو فرض الزوجة مع وجود الولد.
ولا يحجب الام بعد الأولاد من الثلث إلى السدس إلا أخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات فصاعدا لأب وام أو لأب، أحياء، خارج البطون (6)، غير ممنوعين من الارث،
Shafi 23