مع وجود الأب (1)؛ لأن هذا الحجب له.
فظهر من ذلك:
أن جميع من في الطبقتين الاوليين أصحاب الفروض (2) إلا الأب مع عدم الولد، والجدود والجدات من أى جهة كان، والأولاد إذا كان فيهم ابن، وكلالة الأب إذا كان فيها (3) ذكر.
وأما الطبقة الثالثة، فأقرباء الام منها، يقومون مقام كلالتها، فهم فيها كأصحاب الفروض، والباقون يأخذون بالقرابة.
فصل
فالوارث إن كان واحدا من أى طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال، بعضه بالفرض (4)- إن كان صاحب فرض (5)- والباقي بالقرابة، أو بالقرابة (6) المحضة (7)، أو بالولاء،
Shafi 24