فصل (1): [في الموانع]
والموانع من الإرث ثلاثة:
الأول: كفر الوارث (2) على اختلاف جهاته مطلقا:
وهو إنكار شيء مما علم بالضرورة مجيء الرسول (ع) به من الشهادتين، وأركان العبادات، وما يجري مجراها.
وأما المسلم، فإنه يرث الكافر، ويمنع الورثة الكافرين وإن كانوا أقرب، فإن كانت الورثة أولاده الأطفال، ينفق من التركة (3) عليهم إلى أن (4) يبلغوا، فإن اختاروا الإسلام ورثوا، وإلا منعوا، والكفار إذا رفعوا أمرهم إلينا نحكم بينهم بما أنزل الله تعالى [على نبينا (ع)] (5).
والثاني (6): رق الوارث إلا إذا لم يوجد (7) غيره، وكان المال وافيا بثمنه، فحينئذ يشترى (8) ويعتق ويسلم إليه الفاضل من ثمنه إن كان واحدا.
فإن كان أكثر من واحد، ولم يف المال بثمن الجميع لا يشترى بعضهم.
والمكاتب إذا لم يكن مشروطا يرث بحساب ما عتق منه.
وإذا أسلم الكافر، أو أعتق العبد قبل القسمة ورثا (9).
Shafi 22