أعطينا كل ابن واحدا من أربعة، استغرق المخرج، فقلنا: الوصية باطلة، فإن قال إلا سدس المال، فالباقي بعد ذلك اثنان، نجعله منقسما على سهام الورثة، والموصى له وهو خمسة بأن يضرب الستة فيها، فيبلغ ثلاثين، لكل ابن في الدفعة الاولى خمسة، والباقي عشرة، يقسمها على الخمسة، نصيب كل واحد اثنان، فلكل وارث سبعة، وللموصى له اثنان، فله أيضا سبعة إلا سدس أصل المال.
آخر: متوفى خلف ثلاثة بنين، وثلاث بنات، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأحد بنيه إلا عشر المال، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه أيضا إلا نصف سدس المال، ولآخر بمثل ما لإحدى بناته إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلا سدس المال، فمخرج الكسور (1) ستون، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون، وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين، وهم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه لبنت اخرى (2) ثلاثة وثمن، يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا، ويبقى أحد وثلاثون وسبعة أثمان، يقسم على سهام الورثة والموصى لهم، وهو (3) سبعة عشر، يخرج (4) نصيب كل بنت واحد وسبعة أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن، فيبلغ خمسة، وهو (5) نصيب بنت واحدة من ستين، ونصيب الموصى لهم مجملا ثمانية أسهم منها خمسة عشر (6)، فللموصى له بمثل ابن (7) إلا العشر أربعة، وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة، وبمثل
Shafi 57