بنت إلا ثلث الخمس واحد، وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة، و(1) المبلغ خمسة عشر.
وطريقة اخرى أقرب (2) مما ذكرناه:
وهي أن يجعل سهام الورثة والموصى له جميعا ما يخص الوارث الموصى بمثل نصيبه، والباقي من المخرج بعد سهام الورثة نصيب الموصى له، ويضاف ذلك أيضا (3) إلى ما يخص الوارث، فيكمل نصيبه، ويجعل أنصباء باقي الورثة بتلك النسبة، ثم يجمع الحصص، فيكون (4) أصل المال.
مثاله: متوفى خلف أبوين، وزوجة، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا خمس المال، فسهام الورثة والموصى له سبعة عشر، وهو ما يخص الأب، وهو بمنزلة الخمس في الطريقة المذكورة أولا.
ثم إذا جمعت سهام الورثة بهذه النسبة، كان الباقي من المخرج ثلاثة عشر من خمسة وعشرين، وهو نصيب الموصى له، فنضيفه إلى ما يخص الأب يبلغ ثلاثين فهو نصيبه من خمسة وثمانين (5)، ونصيب باقي الورثة بنسبته اثنان وأربعون، وأصل المال خمسة وثمانون.
فصل
فإن أوصى لواحد أو لجماعة بثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج نصيب وارث منه مثلا،
Shafi 58