المقر أحد عشر ونصيب المقر (1) لها (2) واحد، فلو قدر أن باقي الورثة يقرون بها (3)، ويعطونها من حصصهم مثل ما أعطاه المقر، لصار نصيبها مثل نصيب اختها.
الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة وأمثلتها
إذا أوصى بمثل نصيب وارث، وسهم من ماله معين، فيضيف السهم الموصى بمثله إلى أصل المال، ويجعل الباقي بعد ذلك السهم منقسما على المبلغ، كما إذا أوصى بمثل ما لأحد بنيه، وسدس ماله، وله أربعة بنين، فيجعل الأصل (4) بعد السدس منقسما على خمسة.
أما إذا أوصى بمثل نصيب بعض الورثة إلا سهما من المال، فيعطى الوارث الموصى بمثل نصيبه ذلك السهم المستثنى من مخرجه إن كان واحدا، وإن كان أكثر من واحد يعطيهم السهام المستثناة من مخرج الجميع منقسما عليهم، ثم يعطى باقي الورثة من المخرج بتلك النسبة، فإن استغرق المخرج فالوصية باطلة، وإن بقي شيء نجعله منقسما على سهام الورثة والموصى له أو الموصى لهم، فما أصاب الموصى له فهو سهمه إن كان واحدا أو سهم الجميع إن كانوا أكثر من واحد (5)، وما أصاب كل واحد من الورثة في الدفعتين فهو سهمه، والمجموع أصل المال، ثم معرفة سهام كل واحد من الموصى لهم على التفصيل ظاهر.
مثاله: متوفى خلف أربعة بنين، وأوصى لأجنبي بمثل ما لأحدهم إلا ربع المال،
Shafi 56