والجواب: أن للزوجة من أصل (1) مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين، ومن مال بنت خال زوجها واحد من ثمانية بالانتقال.
وللزوج من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية، ومن مال ابن عمتها- وهو الرجل- اثنان من اثني عشر بالانتقال.
ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر بالانتقال، ومن أصل مال ابن عمه أربعة من أربعة وعشرين.
ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال، وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال، والله الموفق.
الباب الرابع: في أمثلة الاقرارات
مثال الإقرار بدين: متوفاة خلفت أبوين، وزوجا، وابنين، وست بنات، وأقرت إحدى بناتها بمائة وعشرين دينارا دينا على تركتها، فنصيبها من التركة واحد من أربعة وعشرين، ومن الدين بتلك النسبة خمسة دنانير، يؤدى من نصيبها، وإن استغرق.
وأما الإقرار بوارث يقاسم المقر، فالواجب أن يجعل أصل المال عددا ينقسم نصيب المقر فيه على نصيب (2) المقر له من أصل المال.
مثال: متوفى خلف خمسة بنين، وبنتا، وأقر أحد البنين بأخت اخرى، أصل التركة أحد عشر، ومع تقدير وجودها اثنا عشر، فتجعل نصيب ابن واحد منقسما على اثني عشر، بأن يضرب الأصل في ستة، تبلغ ستة وستين، فنصيب كل ابن اثنا عشر، ونصيب
Shafi 55