اخته، وأربعة إلى أخيه، والباقي للأخ والاخت، وينتقل إلى ابن أخيهما.
وأصل مال الأخت ثلاثة، واحد للجد ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة تبلغ تسعة، ثلاثة منها للجد، وينتقل إلى أخيه واخته، والباقي للأخوين، وينتقل إلى ابن أخيهما.
فالجواب: أن لابن الأخ جميع مال الجد، وتسعة من خمسة عشر (1) من مال كل واحد من الاخوين، وستة من تسعة من مال اختهما، جميع ذلك بالانتقال.
ولأخ الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين، واثنان (2) من تسعة من مال اختهما، ولاخته نصف ذلك، جميع ذلك بالانتقال، ولا شيء للأحياء في هذه الصورة من أصل التركات إلا بالانتقال (3).
آخر: رجل، وابن عمه، وابنة خاله، ماتوا كذلك، وخلف الرجل زوجة، وابن العم ابن خال، وبنت الخال زوجا.
أصل تركة الرجل اثنا عشر، منها ثلاثة لزوجته، واثنان لبنت خاله، وينتقل إلى زوجها، وسبعة لابن عمه، وينتقل إلى ابن خاله.
وأصل تركة ابن عمه ستة، واحد لابن خاله الحي، والباقى للرجل، وليس له ربع فنضربها في أربعة، فيبلغ الأصل أربعة وعشرين، منها أربعة لابن الخال (4) الحي، وعشرون للرجل، وينتقل خمسة منها إلى زوجته، والباقي إلى بيت المال.
وأصل مال بنت الخال ثمانية، أربعة لزوجها، وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد، والباقي إلى بيت المال.
Shafi 54