فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون من ستة وتسعين، ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر، ومن تركة بنته التي لها زوج واحد من ستة، ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال، ولا شيء له من الأصل.
ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين، منها ستة عشر من أصل مالها، والباقي بالانتقال، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين، ومن تركة الابن أربعة من اثني عشر، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة، ومن تركة البنت الأخرى واحد من ثلاثة، جميع ذلك بالانتقال.
ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة وستين، ومن تركة امه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال، ومن أصل تركته ثلاثة من اثني عشر.
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة، ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين، ومن تركة امها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال، وهذا (1) هو الجواب عنه.
آخر: أخوان، واخت لأب وام، وجد لهم من قبل أبيهم، ماتوا كذلك، وخلف الجد أخا واختا، والإخوة (2) ابن أخ آخر لام، فأصل مال الجد خمسة، اثنان لكل أخ، وواحد للاخت، وينتقل جميعا إلى ابن أخيهم الحي، ولا شيء لاخته (3) وأخيه مع وجود أولاد أولاده.
وأصل مال كل واحد من الأخوين خمسة، اثنان للجد، ولا ينقسم على ورثته، فنضربها في ثلاثة، يبلغ (4) أصل ماله خمسة عشر، منها ستة للجد، وينتقل اثنان إلى
Shafi 53