فصل
والطريقة المذكورة في بعض الكتب المحدثة، هي أن يعطى صاحب الفرض أو (1) أصحاب الفروض بدل كل سهم من سهامهم التي (2) تصيبهم من مخرج حصصهم عدد سهام باقي الورثة، ويعطى الورثة الباقون (3) بدل كل سهم من سهامهم عدد السهام (4) الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.
مثاله: متوفى خلف (5) أبوين، وزوجا، وابنين، وابنتين (6)، فأصحاب الفروض هم الأبوان، والزوج، وسهامهم سبعة من اثني عشر، وسهام باقي الورثة ستة، فيعطى أصحاب الفروض لكل (7) سهم من السهام السبعة ستة، وباقي الورثة لكل (8) سهم من السهام الستة خمسة، فيبلغ أصل المال اثنين وسبعين سهما، ويقيمون أصحاب الردود (9) مقام باقي الورثة، والزوج أو الزوجة (10) معهم صاحب الفرض.
فهذه الطريقة، وإن كانت مطردة، لكنها تحتاج في بعض الصور إلى تكلفات كثيرة لجهة التقليل، ومع ذلك فليست على ما ادعوا من أنها لا تحتاج إلى جمع وضرب، لأن
Shafi 47