وابني بنت عمة له اخرى من قبل ام أبيه، هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل أبي امه (1).
واختا لهما كذلك.
وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه.
وثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه.
الشخص الأول له أربع قرابات، وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان هو خال (2) لامه، فولد ابنا، وكانت عمته لامه هي خالته لأبيه، فولدت بنتا، ثم تزوجها الابن المذكور، فولدت له ابنا، فله هذه القرابات الأربع، فاجعله كأربع نفوس.
وهكذا في أولاد العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة (3) أيضا، فيكون أصل (4) المسألة كمن ترك خالا لام، وخالتين لأب، وعمتين لام، وعمة وعمين لأب، أصلها مائة وثمانون، ثم اجعل (5) نصيب كل واحد منقسما على أولاده، فيبلغ الأصل خمسمائة وأربعين، لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون، ولذي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون، ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون، ولحوافد العمة ثمانية وأربعون، على ما مر من التفضيل والتسوية (6).
Shafi 45