الجمع ليس إلا ضم عدد إلى عدد، والضرب ليس إلا تضعيف عدد مرارا معلومة، وكلاهما موجودان هناك، اللهم (1) إلا أنهم لم يتلفظوا بصريحهما.
الباب الثاني: في المناسخات
المناسخة: هي أن يموت بعض الورثة قبل القسمة، ويخلف ورثة، فتقسم تركة المتوفى الأول على ورثته بشرط أن يكون نصيب الوارث المتوفى الثاني منقسما على ورثته.
ولنورد مثالا واحدا: متوفى خلف جدا، واختا لأب، وثلاثة إخوة لام، ثم مات الجد قبل القسمة، وخلف بنت ابن هي الأخت المذكورة، وابن بنت، وزوجة، فأصل تركة المتوفى الأول تسعة، منها نصيب الجد أربعة، وأصل تركته أربعة وعشرون، ست مرات مثل نصيبه، فتضرب التسعة في ستة، تبلغ أربعة وخمسين، فهي أصل المال، منها (2) ثمانية عشر للاخوة الثلاثة، واثنا عشر للاخت، وأربعة وعشرون للجد، منها ثلاثة للزوجة، وسبعة لابن البنت، وأربعة عشر لبنت الابن، فنضيفها إلى اثني عشر، يبلغ (3) نصيبها من التركتين ستة وعشرين، وهكذا العمل (4) فيما زاد عليه.
Shafi 48