الثالثة- كلالة الام أكثر من واحد (1) واخت لأب، أصلها أيضا (2) خمسة.
الرابعة- واحد من كلالة الام، واخت لأب وزوجة، أصلها ستة عشر، وبالله التوفيق (3).
فصل
وذو القرابتين المختلفتين كشخصين عند القسمة، لكن يجمع النصيبان (4) بعدها ويعطى، وهكذا (5) ذو القرابات.
ولنورد المثال الذي ذكره شيخنا الإمام السعيد معين الدين سالم بن بدران المصري (6) (رحمة الله عليه) (7) في كتابه الموسوم (8) ب«التحرير»، وهو:
متوفى خلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه، هو (9) ابن ابن خال له من قبل ام امه، هو (10) ابن بنت خالة له من قبل أبي امه، هو (10) ابن بنت عمة له من قبل ام أبيه.
Shafi 44