للأبوين اثنان من ستة، وللبنت ثلاثة، فتجعل أصل المال خمسة، فإن دخل عليهم زوجة تجعل الباقي بعد الثمن منقسما على خمسة.
وجميع مسائل الرد في الطبقة الاولى ثلاث مع عدم أحد الزوجين:
الاولى (1)- بنت وأحد الأبوين، أصلها (2) أربعة.
الثانية- بنت وأبوان، أصلها (3) خمسة.
الثالثة- بنات وأحد الأبوين، أصلها (4) أيضا خمسة.
وأربع مع وجود أحدهما:
الاولى- بنت وأحد الأبوين وزوج، أصلها (5) ستة عشر.
الثانية- بنت وأحد الأبوين وزوجة، أصلها اثنان وثلاثون.
الثالثة- بنت وأبوان وزوجة، أصلها أربعون.
الرابعة- بنات وأحد الأبوين وزوجة، أصلها أيضا (6) أربعون.
وفي الطبقة الثانية- عند من يجوز الرد فيها- أربع، أحدها مع وجود زوجة (7):
الاولى- واحد من كلالة الام واخت (8) لأب، أصلها أربعة.
الثانية- واحد من كلالة الام وأخوات لأب، أصلها خمسة.
Shafi 43