تتمة لها:
فإن كان معك عددان مختلفان، وأردت أن تعرف النسبة بينهما، فانقص أقلهما من الأكثر مرة بعد اخرى (1) حتى يفنى، أو يبقى منه شيء لا يمكن أن ينقص منه.
فإن فني فهما متداخلان، كالأربعة مع الثمانية والعشرين، فإنها إذا أنقصت منها سبع مرات تفنيها.
وإن بقي شيء فانقصه من العدد الأقل الذي كان معك، فإن أفناه فهما متشاركان في كسر العدد المفني، وإن (2) بقي شيء، فانقصه من الباقي أولا، وهكذا مرة بعد مرة حتى يفنى الزائد بناقص أكثر من الواحد (3)، فيكونان (4) متشاركين في كسر العدد الناقص المفني.
مثاله: خمسة عشر، وستة وثلاثون، متشاركان في الثلث، لأنا إذا نقصنا الأقل من الأكثر مرتين، بقيت ستة، نقصناها من خمسة عشر مرتين، بقيت ثلاثة، نقصناها (5) من الستة مرتين، أفنتها، فعلمنا أنها مخرج الكسر المشترك فيه، وهو (6) الثلث.
وإن كان المفني هو الواحد فهما متباينان، كثلاثة عشر مع إحدى وثلاثين، لأنا إذا أنقصنا (7) الأقل من الأكثر مرتين، بقيت خمسة، نقصناها من الثلاثة عشر (8) مرتين، بقيت
Shafi 37