والعلاو (1): في مثال جامع للأبواب المذكورة.
القاعدة
الفرضيون يخرجون الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق، ولا يقع فيه كسر، ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد؛ فيقولون حين سئلوا عن: متوفى خلف ابنين وتركة مثلا (2)، أن لكل ابن سهما من سهمين (3) من تركته، ولا يقولون إن (4) التركة بينهما نصفان.
ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام (5).
ولما كان تصحيح الكسور مرتبا على الحساب، أوردنا هذه القاعدة من ذلك العلم، إذ هي كالأصل في هذا الباب.
وهي تدور على مقدمة وفصول:-
المقدمة
كل عددين إما أن يكون أحدهما مثل الآخر وهما المتساويان، أو لا يكون وهما المختلفان، ثم المختلفان؛ إما أن يعد الأقل منهما الأكثر حتى يفنيه وهما المتداخلان، أو لا يعده، ولا يخلو إما أن يوجد عدد ثالث أكثر من الواحد يعد كل واحد منهما كذلك وهما المتشاركان، وذلك العدد هو (6) مخرج الكسر المشترك فيه، أو لا يوجد وهما المتباينان.
Shafi 36