أو في الزوج الأول إن كان مقرا به، وعند ذلك يأخذ المقر به الأخير مما بقي له، أو يغرم له (1)، إن لم يبق معه شيء. ولا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال.
والمجلوبون (2) من موضع إلى موضع، إذا تعارفوا، ولم يكن هناك ما يقتضي الشك، يقبل قولهم بغير بينة.
القسم الثاني في كيفية التحصيص مع (3) التصحيح
وهو يشتمل على قاعدة وأبواب وعلاوة.
القاعدة: في بيان أصل من علم (4) الحساب، يعين على تصحيح السهام.
الباب الأول: في كيفية القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة (5).
الباب الثاني: في المناسخات (6).
الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم، ومن في حكمهم.
الباب الرابع: في أمثلة الاقرارات.
الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة، وأمثلتها.
Shafi 35