فصل
فإن أقر إنسان بذي نسب أو سبب (1)، ولم يكن له وارث، وصدقه المقر به توارثا، فإن كان له وارث غيره وهو يحجبه أو يزاحمه لا يقبل منه (2) إلا ببينة، أو اعتراف الوارث، إلا إذا كان المقر به ولدا صغيرا لم ينازع فيه (3)، فإنه يقبل على كل حال أمكن. أو زوجة لا ينازع فيها، فإنه يقبل إن صدقته.
فصل
وإن أقر عدلان من الورثة بوارث آخر يحجبهم أو يزاحمهم قبل قولهما، فإن كان المقر واحدا، أو غير عدل، أو نسوة، يقبل في نصيبه، فيأخذ المقر به جميع ما استحقه إن كان أولى منه، وما كان (4) في نصيبه مما يصيبه من الأصل عند فرضه وارثا إن كان مزاحما له، فإن أقر بعده ب آخر، يغرم له (5)، أو يقاسمه مرة اخرى (6).
والزوجة الثانية تزاحم الاولى في نصيبها دون باقي الورثة، إلا إذا ثبتت زوجية الاولى أيضا بالإقرار، وقد أقر المقر حين إقراره بها أن لا زوجة سواها؛ فحينئذ تأخذ الثانية من (7) باقي نصيب المقر مما يصيبها مشاركة بالنسبة كما مر، وهكذا في الثالثة والرابعة. فإن أقر بخامسة، أو بزوج ثان لا يقبل، إلا أن يكذب نفسه في واحدة من الأربع،
Shafi 34