ويقسم على المبلغ، فإن كان مع زيادة أو نقصان، فيستخرج (1) بالحساب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى (2).
الباب الثاني: في الإقرارات:
وهو على ضربين: إقرار بدين، وإقرار بوارث.
الضرب الأول: وهو الإقرار بالدين.
فإذا أقر بعض الورثة بدين على مورثهم، قبل قولهم في نصيبهم، ويؤخذ منه (3) ما يصيبهم (4) من الدين، فإن كان فيهم رجل عدل تقبل شهادته في الباقي ويؤخذ من حصص سائر الورثة بعد إحلاف صاحبه، كما (5) هو الرسم (6) المشروع.
وإقرار جميع الورثة كإقرار المورث سواء.
الضرب الثاني: وهو الاقرار بوارث (7).
ولا يقبل منه ما يوجب نسبا، إلا إذا لم يكن المقر به مشهورا (8) بخلاف ذلك النسب.
Shafi 33