فإن كان فيهم (1) من لا تركة له يعطى ولا يؤخذ منه، أما إذا كان بعضهم يرث البعض الآخر والبعض الآخر لا يرثه، تسقط هذه العبرة وتقسم تركة كل واحد على ورثته الأحياء، وقال قوم بل يورث من الطرف الممكن، والأول أقرب (2)، ويمكن أن يستدل عليه بالإجماع، وغيره.
الفن الثاني من القسم الأول: في أحكام الوصايا والاقرارات المتعلقة بالفرائض
ويشتمل على بابين (3):
الباب الأول: في الوصايا:
الوصية واجبة على كل مسلم، وهي مقدمة (4) على قسمة الميراث، وليس للموصي أن يتصرف بها في أكثر من ثلث ماله، فإن تصرف فالثلث ماض، والزائد موقوف على إجازة الورثة بعد موته (5)، وليس لهم الرجوع عنها، ولا له أيضا أن يوصي لمخالف (6) له في الاعتقاد، إلا إذا كان ذا رحم فيجوز على كراهية فيها.
والموصى به إن كان شيئا معينا أو سهما من المال يعزل منه ويقسم الباقي على الورثة.
وإن (7) كان بمثل نصيب بعض الورثة، يضاف مثل (8) سهامهم إلى سهام جميع الورثة،
Shafi 32