وكان التوارث بينهم ممكنا، يتوارثوا؛ بأن يفرض موت كل واحد قبل الباقين، وتقسم تركته على ورثته الأحياء والأموات معه، فما يصيب الحي يعطى، وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات إلى أن تصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، والتوارث مما ورثه البعض مرة على ما ذهب إليه بعض المتقدمين (1) قريب من الاستحالة؛ لامتناع انقطاعه.
وتقديم الأضعف على ما ذكره بعضهم (2) غير مؤثر في تفاوت الحصص أصلا.
Shafi 31