سوى الزوجة، كما مر (1).
وإن (2) كان أكثر من واحد، ولم يحجب بعضهم بعضا، نظر:
فإن كانوا جميعا أصحاب فروض يعطى كل صاحب فرض سهمه، فإن لم يف المال بسهامهم كان النقص داخلا على البنت (3) أو البنات أو الأخت أو الأخوات للأب والام أو للأب لا غير؛ إذ لا عول (4) عندنا.
وإن فضل شيء من المال بعد سهامهم، يرد على ذوي الأنساب بقدر سهامهم، إلا إذا كان بعضهم صاحب سببين، فإنه يختص بالرد عند من يجوزه في الطبقة الثانية، والأظهر ألا رد إلا في الطبقة الاولى.
وإن كان فيهم من يأخذ بالقرابة المحضة، كان الباقي بعد الفروض له، فإن لم يكن هناك صاحب فرض كان الكل للذين يأخذون بالقرابة المحضة.
والأولاد وجميع من يتقرب بالأب، إذا اختلفوا في الصنفية كان للذكر مثل حظ الانثيين.
وأقرباء الام يقتسمون بالسوية.
Shafi 25