أو صبروا فهلكوا وماتوا جمعيا معا، ضرا وحرنا وجوعا،، فهلك بهلكتهم الإسلام، واجتيح(1) بعدهم الأنام، وكان في ذلك كله آثما، وللمجاهدين في الله وعلى دينه ظالما.
فافهم هداك الله ما به قلنا، وفي ذلك احتججنا؛ فإن الحجج في ذلك تكثر لو بها نطقنا(2)، ويسير ذلك يغني عند أهل العقل عن كثيره، ويجتزى عن الكثير فيه بيسيره.
[العشر: هل يجوز لآل رسول الله؟]
وسالت عن العشر (فقلت)(3): هل يجوز لآل رسول الله صلى الله عليه وعلىآله؟
والقول في ذلك: أنه لا يجوز لهم أكله، ولا استحلاله، ولا الإنتفاع بشيء منه، إلا أن يشترى بأغلى الثمن وأوفاه، فيكون حاله كحال غيره من أموال المسلمين التي يحرم على المسلمين استحلالها وأكلها، وتحل لهم إذا اشتروها بالأثمان.
وكذلك يجوز للأئمة أن يشتروا الأعشار من جباتها وعمالها بأغلى ما تباع في أسواقهم، وتحتاط في ذلك على أنفسها لهم. وكذلك في الأعلاف من التبنان والقصبان(4)، لا تأخذ منه شيئا إلا بثمن فوق ما يباع في السوق، يحاسبون على ذلك العمال، ويوفونهم الأثمان في كل حال.
فعلى هذا تجوز الأعشار للأئمة ولجميع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتروها شراء قاطعا، كما يجوز لهم أكل مال اليتيم إذا اشتروه بشراء منقطع.
فأما أن يأكله أحد من أهل بيت رسول الله لا يؤدي له ثمنا، ويعتقده حلالا؛ فمن فعل ذلك فهو على غير دين الإسلام، وعلى غير شرائع دين محمد عليه السلام.
Shafi 769