وأحكامنا وأحكامهم واحدة فيجري الإرث بيننا وبينهم و المناكحة وغير ذلك، ويتبرأ منهم ما لم يدخلوا، وإذا تاب المحارب أو قاطع الطريق منا أو منهم قبل القدرة عليهم فلا يطالب بضمان نفس أو مال،وعليه التخلص من ذلك فيما بينه وبين الله تعالى.
والحكم في أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باتفاق والصابئون على الصحيح عندنا أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في الإسلام، أما أهل القرى والمدائن فيدعوا أمراءهم، وأما أهل البادية فيدعوهم واحدا واحدا.
وقيل: يدعو المنظور إليه منهم مثل أهل المدائن والقرى، وإن لم يعلم لغتهم ترجم لهم يامينين، وقيل: يجري واحد، فإن دخلوا فهم مسلمون ويتولوا من حينهم ما لم يحدثوا ما يتبرأ به منهم أو يقترن بدخولهم ما يتبرأ به منهم وكذا سائر المشركين والمخالفين.
وإن امتنعوا عن الخروج والشرك دعاهم إلى إعطاء الجزية كما قال الله جل جلاله عن بداى منقادين أو عن غنى أو مسلمين لها بأيديهم غير باغيتين بها أو عن يد قاهرة عليهم أو عن نقد وحضور أو عن أنعام عليهم إذا جزت عنهم وهم صاغرون.
قال: ابن عباس رضي الله عنهما تؤخذ الجزية من الزمنى وتوجا عنقه أي يضرب في عنقه باليد، ولا جزية على نسائهم وأطفالهم وعبيدهم ومجانينهم ورهبانهم وأمراؤهم وشيوخهم ولا على المفلس على الصحيح.
وقيل: يطلى جسده بالغسل، وقيل: وجهه باللبن ويحبس في الشمس حتى يؤديها، وإذا أخذ الإمام الجزية أعطى لفقرائهم منها، ويمنع الإمام عنهم من أراد ظلمهم رجل بالجزية أكل ذبائحهم ولو ممن قال من النصارى ثالث ثلاثة، وحرم بعضهم ذبحة الصابئين بناء على أنهم ليسوا بأهل كتاب.
وحل أيضا تزويج حرائرهم وكثرة عمر ذلك إذا اكتثرت المسلمات ولو قالت ثالث ثلاثة ويشترط الزوج عليها أن تشرب الخمر وأن لا تأكل لحم الخنزير وأن لا نفاق الصليب وأن تغتسل من الجنابة وتحلق العانة، وإن لم تقبل هذه الشروط أو لم تعمل بها لم تجزى.
Shafi 35