التاريخ: 20-12-2004 11:01 : الفصل السادس يجب مع أول البلوغ معرفة الشرك لينفى وأنه معصية وأن عليه عقابا، ولا يجب معرفة الملل وأحكامها حتى تقوم الحجة، وقيل: تجب معرفة الملل:( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا . (الحج: من الآية17) وهم عبدة الأصنام وجاحدوا الله وكلهم مشركون إلا الذين آمنوا ومن لم يعرفهم أول البلوغ أشرك.
وقيل: من لم يعلم الحكم فيهم كمن لم يعلمهم، وقيل: تجب معرفة أن المجوس وعبدة الأصنام مشركون وأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والصابئين كافرون و إلا أشرك، وقيل: يجب معرفة أنهم مشركون أعني أهل الكتاب و إلا كفر.
ويسمع جهل الناقضين لما في أيدينا وهم المخالفون ما لم يذكر ذلك ويخطر بالبال، وقيل: يلزم مع البلوغ وينافق بالجهل، ويسمع جهل الأئمة ما لم تقم الحجة والحكم في المؤمنين ولا يتهم ونصحهم وفي المنافقين دعاؤهم إلى ترك النفاق وبراءتهم ما لم يتوبوا.
والحكم في المخالفين أن يدعوهم الإمام إلى الدخول في المذهب بترك ما به ضلوا بأن يوالوا أمينا ويتبرؤون من أيمتهم وغير ذلك، فإن فعلوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم و إلا دعاهم أن يدغنوا إلى أحكامهم ويعطوه زكاة أموالهم، وإن لم يفعلوا قاتلهم حتى يدخلوا أو يد غنوا.
ومن تاب منهم وكان متدينا بأن اعتقد الخطأ وتقرب به إلى الله وحكم بخطأ من قبله أظهر التوبة من بدعته ودعا إلى تركها والنوبة منها، ولا يلزم ضمان نفس أو مال إن أتلفهما بديانة، وإن لم يتدين لزمه العزم والقول، ولا يحل ما لهم ولا سبيهم إذا قاتلهم، ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم إن لم يكن لهم مأوى يأوون إليه، فإن كان جهز وأتبع والمعتبر مأوى يصله وتقوى وأما مأوى لا يصله ولا يصله ولا يتقوى منه فلا يجهز ولا يتبع.
Shafi 34