وإما جائز وهو ما يصح في العقل وجوده وعدمه كالخلق والإماتة والبعث في حد ذاتها، وأما بالنظر إلى الوقوع فذلك من الواجب لكن لها عقلا، والشرع ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس.
والكتاب أصل السنة لقوله عز وجل ( وما ينطق عن الهوى). (3) و( وما آتاكم الرسول فخذوه ) الآيتين.
والسنة أصل للإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم “ لا تجتمع أمتي على ضلالة”.
والإجماع أصل للقياس لأنه ما يثبت إلا بالإجماع ولا يعتد بنفي نافية.
وقال قومنا: لا يطلق الشرع على ما ثبت بالقياس، والأصل الكتاب والسنة والإجماع، ولهذا الأصل معقول ومنقسم إلى ثلاثة:
الأول: يعني الخطاب وهو ما دل عليه اللفظ حال كونه في محل النطق ويسمى بالمنطوق.
الثاني: المفهوم من معنى الخطاب الموافق له.
فإن كان أولى بالحكم من معنى الخطاب سمي فحوى الخطاب، والفحوى ما يفهم على سبيل القطع كقوله سبحانه: ( فلا تقل لهما أف)، فالمنطوق: النهي عن أن يقول لهما أف، والمفهوم: النهي عما هو أضر من ذلك كالضرب والضرب ونحوه مما هو أضر وأشد تحريما، والتحريم حكم، وإن كان مساويا في الحكم لمعنى الخطاب سمي لجن الخطاب.
واللحن: حرف الكلام إلى تعريض كقوله سبحانه: (ولا تأكلوا أموالهم )، فالمنطوق: النهي عن الأكل والملحوق إليه كل إتلاف،وتحريم الأكل وتحريم الإتلاف بغير الأكل سواء في التحريم.
وإن قلنا استعمال الأكل في مطلق الإتلاف فذلك مجاز مرسل من استعمال الخاص في العام وبسطت الكلام على هذا وما بعده في أصول الفقه الثالث وليس الخطاب، وهو مفهوم خالف المنطوق به في الحكم، وأقسامه المتفق عليها ثمانية:
مفهوم الحصر، ومفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم الزمان، ومفهوم المكان، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب.
Shafi 16