268

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

رده كله أو أخذه كله وإن استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي وإن كان ثوبا فله الخيار رجل اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز رجل اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد وقال أبو يوسف ومحمد 0 رحمهما الله) هو جائز وإن اشترى عشرة اسهم من سهم جاز في قولهم جميعا

Shafi 336