269

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

كلها له ولو اشتراها على أنها ألف كل ذراع بدرهم فزادت فهو بالخيار إن شاء أخذها وزاد في الثمن بحساب ذلك وإن شاء تركها وإن نقصت أخذها بحصتها إن شاء وقال يعقوب ومحمد (رحمهما الله) الثوب بمنزلة الدار رجل باع ذراعا من ثوب من أوله على أن يقطعه البائع أو المشتري أو لم يذكرا قطعا فالبيع باطل

Shafi 337