267

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

برطل من شحم البطن أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين أو فلسا بفلسين أو تمرة بتمرتين يدا بيد بأعيانها يجوز وهو قول أبي يوسف (رحمه الله) وقال محمد (رحمه الله) لا يجوز فلس بفلسين ويجوز تمرة بتمرتين وكل شيء ينسب إلى الرطل فهو وزني رجل اشتى شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فباعه قبل أن يكله أو يزنه أو يعده فالبيع فاسد فيما يكال أو يوزن وإن اشترى شيئا مذارعة فباعه قبل الذرع جاز

Shafi 335