266

Aljami’u Sagir

الجامع الصغير

Mai Buga Littafi

عالم الكتب

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1406 AH

Inda aka buga

بيروت

ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذلك لو اشتراها بالفي مثقال الف نسئية والف نقد فالنقد ثمن الطوق وجل باع ام ولده او مدبرته فماتا في يد المشتري فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله) عليه قيمتها

باب البيع فيما يكال أو يوزن

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم) رجل

Shafi 334