وإن كان له يدان على زراع أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة وجب غسلها.
وإن أراد غسل رجليه للنظافة قدمه على الوضوء أواخره، والتقديم أفضل.
ومن نوى بوضوئه صلاة، استباحها وغيرها.
فإن ترك النية، أو عضوا أو بعض عضو مما يجب غسله أو مسحه، أو ترك الترتيب أو الموالاة، أو استأنف ماء للمسح، أو مسح على حائل مختارا، أو وضأه غيره كذلك، أو مسح على غير محل المسح أو على الجبائر من غير خوف، أو استقبل شعر اليدين، أو مسح على الجمة (1)، بطل وأعاد ما صلى به باب السهو في الطهارة من صلى محدثا تطهر وأعاد الصلاة.
فإن تيقن الحدث والطهارة ولا يعلم السابق، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو شك فيهما تطهر.
فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة.
فإن شك في الطهارة أو بعضها وهو على حالها تطهر، أو فعل البعض المشكوك فيه ما لم يجف السابق، فإن جف استأنف الوضوء.
فإن قدم ما يؤخر سهوا ثم ذكر، قدم ما يقدم وبنى ما لم يجف السابق.
فإن شك بعد انصرافه من حال الطهارة لم يلتفت إليه ومن توضأ لكل صلاة وضوء ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أو ترك عضوا من إحداها لا يدري من أيها كان، توضأ وأعاد الكل.
فإن توضأ لصلاة ولم يحدث ولم يصل، ثم جدد الوضوء ثم صلى ثم ذكر ترك عضو من إحدى الطهارتين كذلك فصلاته صحيحة فإن ذكر في هذه أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين كذلك أعاد الوضوء والصلاة، فإن صلى بالأول ثم جدد الوضوء وصلى ثم ذكر ترك عضو كذلك فعليه إعادة الأولى فقط وهلم جرا،
Shafi 37