فإن توضأ وصلى ثم جدده ثم صلى ثم ذكر حدثا عقيب إحدى الصلاتين كذلك صحت الصلاتان معا وعلى هذا.
باب نواقض الطهارة وهي على أقسام: ما يوجب الوضوء، وما يوجب الغسل،، وما يوجبهما معا فالأول: البول، والغائط، والنوم الغالب على العقل، وما أشبه النوم كالإغماء والجنون، والريح المتيقن خروجها، وقليل الاستحاضة والثاني: الجنابة والثالث: الحيض، والاستحاضة (على وجه) والنفاس، ومس أموات الناس بعد بردهم وقبل تطهيرهم على خلاف ومن مسح على الخفين لأمر أباحه له، أو مسح على الجبائر لأجل العذر ثم زال ذلك العذر، لم ينتقض وضوئه، وقال بعض أصحابنا: يستأنف الوضوء.
ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره إلا الغائط أو شيئا ملوثا به والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد، ناقض.
ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الإسلام ولا ينقضه فعل الكبائر، ولا شئ سوى ما قد مناه.
باب الجنابة وهي: بالجماع في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر، ويجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا ولا غسل على مجامع غير الآدمي. وبإنزال المني من رجل أو امرأة بشهوة وغير شهوة، وقد لا يندفق لضعف.
وعلامة مني الرجل بياضه، وثخانته، وريحه ريح الطلع رطبا وريح البيض جافا، وقد يخرج رقيقا أصفر كمني المرأة لعلة، ويخرج محمرا إذا جهد نفسه.
فإن أجنب الكافر ثم أسلم وجب عليه الغسل.
Shafi 38