Al-Jami' li'l-Shara'i
الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Jami' li'l-Shara'i
Ibn Sa'id al-Hilli (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editsa
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Mai Buga Littafi
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Shekarar Bugawa
1405 AH
Inda aka buga
قم
ومسح مقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، ويجوز بالعكس وبإصبع واحدة وهما قبتا القدمين.
والترتيب كما رتبه الله تعالى.
ويجب تقديم اليمين على اليسار، فإن خالف قدم المؤخر وآخر المقدم ما لم يجف السابق.
والمتابعة بين أعضاء الطهارة، فإن فرق وجف ما سبق استأنف الوضوء وإن لم يجف بنى عليه.
ويجب نزع الخاتم الضيق وشبههه، وتحريك الواسع.
ولا يلزم البحث عما أحاط به الشعر، إنما يغسل ما ظهر.
ولا يجب تخليل اللحية، ولا غسل ما استرسل منها.
ولا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ولا يكره للصبيان ذلك لأنهم غير مخاطبين.
ويجوز الجمع بين الصلوات الكثيرة بالوضوء، وتجديده أفضل.
ومن قطع بعض عضوه مسح أو غسل باقيه وإن قطع كله سقط عنه ووضأ الباقي، وروى (1) علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده، وقال (2) رسول الله صلى الله عليه وآله: الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
ويجوز المسح على مقدم الرأس وإن كان فيه شعر، ولا يلزم أيضا له إلى نفس البشرة فإن استقبل الشعر بالمسح أجزأه لأنه ما سح.
Shafi 36
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 619