والرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين بالكفين، والوضوء بمد من ماء.
ويكره الاستعانة بالغير في الوضوء، والتمندل.
ولا يجوز المسح على الخفين، والشمشك، والنعل السندية، ويجوز في التقية والضرورة المسح على الخفين.
ولا يجوز غسل الرجلين بدلا عن المسح إلا لتقية، وأن يوضيه الغير مع القدرة، وغسل الرأس، ومسح أحد جانبيه ومؤخره وكله، ومسح الأذنين وغسلهما، وغسل ما أقبل منهما ومسح ما أدبر وتخليلهما، والمسح على حائل كالعمامة إلا صاحب الجبائر فإنه يمسح عليها ويصلي ولا يعيد - ويغسل المجروح ما حول الجرح لا باطنه - - ومسح الرأس والرجلين بماء جديد، ومسح باطن القدمين، والمسح على شعر جمعه، وتثليث الغسل واستقبال شعر اليدين (1).
ويجب النية في كل طهارة من وضوء، وغسل، وتيمم.
ولا يصح الطهارة من الكافر. وهي (2) بالقلب، وإن جمع بين القلب واللسان جاز. وينوي أنه يتوضأ لرفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلا بطهارة، أو يستحب فيه. ويستصحبها حكما وهو أن لا يغير نيته بما يخالفها فإن فعل وكان في الغسل بنى وإن كان في الوضوء وجف ما سبق استأنفه، وإن لم يجف بنى عليه.
فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد جاز. ومحلها المعين عند غسل الوجه ويجوز عند غسل اليدين أو المضمضة.
وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى مجاور شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضا في الأغلب.
فإن غسله منكوسا جاز لأنه غاسل وخالف السنة، وقيل: لا يجوز.
وغسل اليدين من المرفقين، ويدخلهما فيه إلى أطراف الأصابع.
Shafi 35