وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يرجع بشيء؛ لأن الذي أخذ منه إنما هو عقر الوطئ ولا يكون وطئ يدرأ فيه الحد بغير شيء فإذا تزوج العبد بغير إذن سيده حرة ودخل، ثم بلغ السيد ففسخ النكاح فلها أن تطالبه إذا عتق مهر مثلها وروى محمد بإسناده، عن الشعبي في جارية بيعت فتداولها قوم، ثم وجدت حرة، قال تعتق ولا عقر لها؛ لأنها غرتهم من نفسها، وعن حسن بن صالح قال: لها على كل واحد عقر لوقوعهم عليها.
مسألة إذا فجر رجل ببكر هل عليه عقر؟
قال القاسم فيما روى داود عنه: وإذا فجر رجل ببكر فعليه العقر إن كان غلبها على نفسها، وإن كانت طاوعته إلى ذلك فلا عقر عليه وهما عند الله فاجران على البكر منهما حده وعلى المحصن حده.
وقال الحسن فيما روى ابن صباح عنه وهو قول محمد: إذا زنا رجل بامرأة حرة أو مملوكة فلا عقر عليه، ويستغفر الله عزوجل وليتب إليه مما صنع ويستر على نفسه.
قال محمد: لا يجتمع حد وعقر، وروي ذلك عن إبراهيم، والشعبي، وقال بعضهم: إذا غصبت بكرا على نفسها فلها نصف مهرها جعل بمنزلة الجناية على المرأة، وإن كانت ثيبا فلا مهر لها، وروي نحو ذلك عن إبراهيم والزهري وعطاء وحسن بن صالح.
Shafi 43