قال محمد: وإذا زنا بمملوكة فلا شيء عليه لأهلها في الحكم، ولكنه مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى، وإن رفع إلى الإمام فحكمه حكم الزاني ولو دفع رجل امرأة بكرا فذهبت عذرتها من دفعته كان عليه العقر في ماله بلغنا عن علي عليه السلام: أنه قضى في امرأة أفتضت جارية بكرا باصبعها فلزمها لها المهر، وروي عن علي عليه السلام: أنه قيل له إن ابنك الحسن قد قعد في المسجد يفتي، فقال: فيم أفتاكم، قال: سئل عن امرأة افتضت جارية باصبعها فجعل عليها الصداق، فقال علي: أصاب القضاء.
قال محمد: ولو افتض صبي صبية كان عليه عقرها وهو مهر مثلها في ماله ولا حد عليه، بلغنا نحو ذلك عن ابن أبي ليلى، وسفيان وغيرهما إذا غصب رجل أمة فأولدها، ثم أقام رجل البينة أنها له فإنه يأخذها ويأخذ أولادها وهم مماليك له ولا عقر في مثل هذا.
مسألة إذا زوج أمته ثم أعتقها قبل أن يدخل بها الزوج
قال محمد: وإذا زوج الرجل أمته أو مدبرته أو أم ولده ثم أعتقها فدخل بها الزوج بعد العتق: فالصداق لها، وإن طلقها الزوج بعد العتق قبل أن يدخل بها فنصف الصداق للسيد.
قال سعدان: قال محمد: لأنه قد وجب له وهي في ملكه، وقال بعضهم نصف المهر لها لأنها إنما ملكته بالطلاق حين طلقها، قال: وإذا زوج مكاتبته فالمهر لها تستعين به في مكاتبتها.
Shafi 44