قال محمد: وأحب إلينا إن كانت لم تأخذ من المهر شيئا أن لا تأخذه، وقد ذكر عن علي عليه السلام نحو ذلك، وإن كانت قد أخذته لم يرجع عليها بشيء منه، فإن كان من ذلك الوطء ولد ثبت نسبه، وإنما ثبت نسبه من أبيه أو من أخيه لأن المجوسي قد يتزوج أمه أو ابنته أو أخته فتلد له فيثبت نسبه ويورث من الوجهين إذا اسلموا قضى بذلك علي بن أبي طالب عليه السلام، وكذلك هذا الذي لم يعلم فأثبت نسبه، وإذا تزوج امرأة وهي في عدتها من غيره ودخل بها وهو لا يعلم: فالنكاح باطل ولها مهر مثلها، وإذا تزوج امرأة ثم تزوج أمها أو ابنتها وهو لا يعلم ودخل بها، ثم علم بذلك فقد حرمتا عليه ولا يحل له واحدة منهما أبدا، فإن كان قد دخل بالأولى أولا فللأولى ما سمى لها من الصداق، وللأخرى مهر مثلها، وإن كان دخل بالأخيرة أولا وجب للأولى نصف ما سمى لها من الصداق ولها أيضا مهر مثلها لدخوله بها بعدما حرمت عليه فصار لها مهر ونصف، وعليه للأخيرة مهر مثلها لدخوله بها سواء كان دخل بها أولا أو أخيرا، وإن كان لم يدخل بالأخيرة فلا شيء عليه، وقال فيمن تزوج امرأة فغلطوا فأدخلوا عليه غيرها نحو امرأة ابنه أو امرأة أبيه، أو امرأة أخيه فوطئها ثم علموا بغلطهم، قال: عليه مهر مثلها وتستبري بثلاث حيض فإن كان بها حمل فحتى تضع حملها ، ويثبت نسب الولد من أبيه، وقد ذكر عن علي عليه السلام أنه قال: يرجع الواطي بما أخذ منه على الذي غره.
Shafi 42