Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Kafi
Abu Abdallah Calawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
قال الحسني: وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وقالوا ثلاث لا يدين فيها في القضاء: في غضب ولا ذكر طلاق وهي أعتدي وأمرك بيدك واختاري، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال لها: أعتدي في غير غضب ولا ذكر طلاق، وقال: لم أعن طلاقا فالقول قوله مع يمينه.
وقال محمد: وكل ما كان من الكلام لا يحتمل أن يكون طلاقا لم يكن طلاقا ولم يسأل عن نيته لو كان قال لامرأته: البسي ثوبك، أو قومي أو أقعدي، أو كلي أو أشربي، وقال نويت بذلك الطلاق لم يكن طلاقا، وكذلك لو قال: على المشي إلى بيت الله تعالى وعنى به الطلاق، لم يلزمه الطلاق ولزمه المشي إلى بيت الله عز وجل.
مسألة إذا قال أنت طالق ونوى ثلاثا
قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت طالق ونوى به ثلاثا فهي واحدة يملك الرجعة.
قال سعدان: قال محمد: ولا يكون ثلاثا إلا أن يقول بلسانه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وكذلك قالوا: أعتدي واحدة رجعية، وإن أراد ثلاثا قالوا: ولو قال: أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا كانت ثلاثا.
Shafi 146