Jamic Kafi
الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
Zantukan zamani
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Kafi
Abu Abdallah Calawi (d. 445 / 1053)الجامع الكافي - الأول
Nau'ikan
قال أحمد الخلال: قال محمد: فإن قال: لم أرد الطلاق إنما أردت أنها حرة في نفسها فلا شيء عليه.
قال الحسني: وحمله قول محمد: أن الطلاق الصريح كله رجعي إلا الثلاث والمكنى كله باين إلا أعتدي واستبري رحمك فإنه رجعي، وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وأراد فيها وأنت واحدة، والصريح قوله: أنت طالق أو طالق واحدة أو اثنتين، وأنت طالق وأنت مني طلاق، وأنت على طلاق ونحو ذلك، وكذلك أنت الطلاق، وأنت مني أو علي الطلاق، إذا لم يرد به ثلاثا.
قال محمد: وإذا قال لها في جواب كلام سألته فيه الطلاق أو في غضب أعتدي، ثم قال: لم أنو الطلاق، فقد قال بعضهم: تلزمه تطليقة رجعية، ولا ينوي فيه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يدين فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يدين في القضاء، وقال محمد: وكل ما كان من الكلام يحتمل أن يكون طلاقا فإن المتكلم يدين في ذلك ويسأل عن نيته ويلزم ما نوى سواء كان في غضب أو ذكر طلاق إلا في خمسة أشياء: خلية وبرية، وباين وبتة، وحرام فإنه يدين فيها في الغضب ولا يدين في ذكر الطلاق.
Shafi 145