146

قال محمد: وقال بعضهم: إن نوى بقوله أنت طالق اثنتين أو ثلاثا لزمه ما نوى، وكذلك إن قال: أنت طالق أو أنت مني طلاق أو أنت على طلاق بغير ألف ولام فهي واحدة يملك الرجعة ولا يسئل عن نيته في ذلك، وإذا قال: أنت الطلاق أو أنت مني الطلاق، أو أنت علي الطلاق بألف ولام يسأل عن نيته، فإن قال: أردت واحدة فهي واحدة يملك الرجعة، وإن قال: أردت ثلاثا فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: أنت طالق ثلاثا ونوى واحدة فهي ثلاث.

مسألة قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة أو غير واحدة فهي طالق واحدة، إن لم يكن له نية في وقت قوله.

مسألة الخصال التي إذا سماها من امرأته وقع بها الطلاق

قال محمد: عشر خصال [ص320] إذا سماها الرجل من امرأته وقع الطلاق إذا قال لها: وجهك طالق أو رأسك طالق أو رقبتك طالق أو فرجك طالق، أو يدك طالق، أو جسدك طالق، أو نفسك طالق، أو بعضك طالق، أو جزء منك طالق، أو أنت طالق، وإن قال يدك طالق أو رجلك طالق أو قال: يدك علي حرام أو رجلك علي حرام أو ما كان نحو هذا، وأراد به الطلاق، وقد ذكر ابن أبي ليلى أنه قال: هو طلاق، وقال عامة العلماء: لا يكون طلاقا حتى يقول فرجك علي حرام.

وروي عن عبد الله بن عطاء قال قلت: لأبي جعفر محمد بن علي عليه السلام إن قتادة سئل عن رجل قال ذكري الليلة عليك حرام، فقال: حرمت عليه امرأته، فقال أبو جعفر عليه السلام: أصاب وأحسن قتادة إذا حرمت عليه ليلة واحدة فقد حرمت عليه.

Shafi 147