Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jamic Jawamic Culum
Muhammad Mahdi Naraqi d. 1209 AHالجامع لجوامع العلوم
فصل الأكثر المراد بالعشرة في له عشرة الا ثلثة سبعة والا قرينة التجوز فالاستثناء تخصيص وقيل معناها واخرج ثم أسند فلم يسند إلى سبعة فليس بتخصيص واقعا وان احتمله ظاهرا وهو المختار وهو قول القاضي بان المجموع بازائها فلها اسمان مفرد ومركب مع أظهريته في عدم التخصيص راجع إليه ولولاه لم يتحصل معناه وارجاع المختار إلى الأول وبالعكس وهم لاختلافهما في الاستعمال حقيقة ومجاز فالاختلاف على قولين لنا عدم التجوز مع خروج التقييد ورجوعه إلى المختار مع دخوله ولزوم ابطال النصوص والقطع باسقاط الخارج والاسناد إلى الباقي ولزوم الاستغراق أو التسلسل في اشتريت الجارية الا نصفها والجزم بعود الضمير إلى كلها لبطلان عود إلى جزء الاسم ولظهور إرادة نصف كلها ولئلا يخرج الاستثناء عن حقيقة الأكثر لابد من
Shafi 185
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 250