بسم الله الرحمن الرحيم احمده وآله اما بعد فهذا تجريد الأصول للمحقق النراقي الكاشاني والخواجة نصير الدين الثاني المشهور الجامع لجوامع العلوم والمباني المولى محمد مهدي بالنراقي الأول قدس الله نفسه وحري بان يوافق تجريد الكلام في الإشارات والمعاني ومن فوائده بل وخصائصه اتباع كل أصل بفرع وايناع الثمر من كل زرع وقد شرحه ولد الأشهر الاجل الأمجد صاحب المناهج والمستند الحاج ملا احمد المعبر عن جنابه بالفاضل النراقي والنراقي الثاني أنار الله برهانه بشرح ذكر في أول مناهجه انه سبعة مجلدات مشتملة على جميع ما يتعلق بهذا العلم والحمد لله طبعه واكثار نفعه فإنه مشتمل على فوائد طريفة انها للعجب العجاب و زوائد لطيفة
Shafi 1
هذه نسخة له طريفة ورسائل شريفة المسماة بتجريد الأصول للمحقق النراقي نور الله تربته الزكية بسم الله الرحمن الرحيم احمد الله على جزيل نعمته وأصلي على نبينا محمد وعترته وبعد يقول الأحقر مهدي بن أبي ذر هذا ما أردت من تجريد الأصول وتهذيبها عن الفصول نبين مرادك على ما نثبت فؤادك في مقاصد مرموزة الفصول المقصد الأول في مقدماته فصل حده اما علما العلم بالقواعد المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية واشعار الصفة بالاختصاص يحفظ الطرد وتبديلها بالتي يتوصل بها أو يستنبط منها بنقضه واما مركبا فالأصول لغة ما يبني عليه الشئ وعرفا الأدلة والفقه لغة الفهم
Shafi 2
وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالأخيرين خرجت علم الملك والنبي وعلم المقلد والقطعي وقد يراد به العلم بجملة منها مطلقا فيتردد في الوصية ومثلها للفقهاء ويراد بالعلم التهيؤ القريب فيسلم الطرد والعكس ومعناه الأعم فلا ينافي الظنية أو الأخص وتمنع لأنها في طريق الحكم لا في نفسه مقدمة العمل بالظن جايز والاخباري يمنعه ويعمل به لظنية ما يعمل به بوجوه لنا الاجماع ورفع الحرج والظواهر مخصصة فصل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية له أو لنوعه أو لعوارضه الذاتية وهي ما يلحق الشئ لذاته أو لجزئه المساوي أو الأعم أو للخارج المساوي فموضوعه الأدلة الأربعة وغايته العلم باحكام الله ومعرفته واجبة كفاية والا جاء التعطيل أو الجرح ومباديه التصورية والتصديقية من المنطق والكلام واللغة والاحكام والمعتاد ذكر الأخيرين فصل اللغة لفظ وضع لمعنى وتعرف
Shafi 3
بأحد النقلين أو به وبالعقل كحكمه بعموم ما يصح الاستثناء منه مع نقل انه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وثبت بأحد التعميمين لا بالقياس وقياسها على الاحكام بطل للفرق والدوران يعارض بمثله فلا يثبت احكام الخمر والسارق والزاني لباقي المسكرات والنباش واللائط الا بثبت والدلالة الذاتية باطلة والا علم الكل الكل ولم يوضع واحد للنقيضين والمرجح السبق أو الإرادة فصل الوضع منا لحدوث أكثر اتلغات لتغير اللغات ولحدوث بعضها عند عدم الوحي ودعوى الاستمتاع والتفرقة خرق المركب وقوله تعالى وما أرسلنا والتعليم و التعريف خلاف الظاهر لامنه تعالى لجواز إرادة الاقدار من اختلاف ألسنتكم والأولوية ممنوعة والحقايق أو أسمائه تعالى أو السمات أو ما سبق وضعها أو الهام الوضع أو أسمائه تعالى من آية التعليم والضمير تقوي الأول وأسماء هؤلاء لا ينافيه وان اندفع به تاليه الأربعة الأول ولا منه الضروري ومنا
Shafi 4
الباقي جواب لرفع الدور أو التسلسل بالتعريف بالترديد ويع في مهر السر والعلانية ومثله فعلى التوقيف يتعين العرف السابق وعلى غيره يتردد فيه وفي اللاحق فائدة الموضوع له ما في العين أو الدهن لا المرتسم في نحو الماء و المرءاة فالنظر إلى الشيخ غير المحرم فيهما جايز والمتعارف للاجماع وقوله تعالى الا بلسان قومه ويع في نحو عدم النقص بالخارج من غير القبل والدبر واتخاذ نحو الدوات من الذهب والفضة واستعماله فائدة الكلام ومثله مجاز في النفسي حقيقة في اللفظي للعرف واللغة فما علق عليه لا يثبت بدونه ولا يلزم فيه القصد والوحدة فيجب السجدة ان قرء النائم و الساهي أيها ويصح صيغة واحدة من وكيلين فصل دلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه الزام فان دل جزئه على جزئه فمركب اما ناقص أو تقييدي أو غيره واما ما يفيد الطلب الذهني فاستفهام أو
Shafi 5
العيني بالاستغلاء فأمروا بالتساوي فالتماس أو التنقل فسؤال ودعاء أولا فمحتمل الصدق والكذب خبر وغيره تنبيه ويشمل القسم والنداء والتمني والترجي والعرض و ربما عد غير الأول مما يفيد الطلب والا فنفرد وينحصر في الثلاثة والاسم منها ان لم يصدق على كثرة فجزئي علم أو اسم أو إشارة أو موصول والا فكلي متواط مع اتحاد معناه و تساريه ومع التفاوت مشكك والكثرة مشترك ان وضع للكل والا فنقول ان اشتهر في الثاني والا فحقيقة ومجاز ومع كثرتهما متباينة تفاصلت أو تواصلت أو اللفظ مترادفة ثم المسمى اما معنى أو لفظ مفرد أو مركب مستعمل أو مهمل فصل الترادف واقع بالاستقراء وهو تعدد العلامة فلا يلزم تعريف المعرف ويفيد التوسع وتسهيل الورق و أنواع البديع ويفرد ويدل بوضع واحد فليس منه التابع والحد وجواز تبادلهما أقوال ثالثها المنع من لغات مختلفة
Shafi 6
وعندي الجواز مطلقا في إفادة المعنى لحصوله به وعدم مانع لا في كل الاحكام لمكان الحصر فاندفع الثلاثة الا ان يخص الأول بالأول والأخيران بالثاني فليلغوا التقليد في الثالث ولا منع في اختلاط اللغات إذا عرفت ويع في مثل النقل بالمعنى وايقاع العقود بغير العربي فصل المشترك وهو ما وضع أولا لأكثر من معنى من حيث هو أكثر واقع في اللغة للاستقراء لا لاستلزام عدمه تواطئ الموجود أو تشكيكه بين الواجب والممكن لأنه الحق ولا خلو الأكثر عن الاسم لعدم تناهيها وتناهي الألفاظ لمنع التعليلين وبطلان الأول لوجهين بل بالاستقراء ومع البيان مبين وبدونه قد يذكر لئلا يتبين وإذا صدر من متعدد فالامر أبين وفي القرآن بقوله ثلاثة قروء وعسعس ويفيد التهيؤ للامتثال وهو مخالف الأصل إذ فائدة الوضع الافهام ولأنه أقل والا سقط الاحتجاج ولم يفهم بلا استفسار واحد مفهوميه جزء الاخر أو لازمه أو مبائنه
Shafi 7
أو رفعه إذا وقع من متعدد وفي جواز اطلاقه على معنييه ان صح الجمع أقوال المنع في المفرد فقط ثالث وفي الاثبات رابع و التجوز بين قول بأنه حقيقة فيهما ان قصد بالقرينة والا فيحمل وهو الحق وقول بالاجمال في الثاني والتجوز في الأول وقول بتعين ما يوجبه القرينة أو وجدت والظهور في الكل ان فقدت لنا اطلاق الوضع فلا ينافي الجمعية ويزيد في غير المفرد انه كتكريره ويراد بافادته تعدد ما يفيده تعدد ما وضع له أو المسمى به والا انتقض بجمع العلم ومثناه والفرق بين الاختلاف الشخصي وغيره تحكم وقصدا معا فلا تناقض والتعدد في الاثبات ممكن ودعوى جزئية الوحدة مصادرة وتبادرها منه مكابرة والقرينة في الآيتين موجودة أو الصلاة التعظيم والسجود الخضوع و يع في نحو الوصية للموالي مع وجود الموالين بتتميم لو علم الغاء البعض والكل حمل على الباقي والمجاز ولو تعدد حمل على الراجح نفسه أو أصله أو الأقرب إليه ومع التساوي أو
Shafi 8
التعارض مجمل فصل الحقيقة ما استعمل في وضع أول و هي لغوية وشرعية وعرفية والمجاز في غيره لعلاقة فلا شئ منهما قبله وتكفى عن نقله للاستقراء فالوضع فيه نوعي والمنع في بعض ما وجدت فيه لا يثبته وهو العلية باقسامها و الكلية والحالية ومقابلاتها والمجاورة والمشارفة والزيادة والحذف والمشابهة في الشكل والصفة وهي الاستعارة و الضدية والتعلق فيصح ان يريد الحالف على النكاح معناه المجازي وعلى صوم نصف يوم جميعه والقائل أصلي على هذه الجنازة بالكسر الميت وقس عليها الباقي ويقع في المفرد والمركب وفيهما معا نحو احياني اكتحالي بطلعتك وفي غير اسم الجنس تبعا ويراد الأقرب إليها ليقل المخالفة فيقصد من نحو لا قول الا بعمل نفي الصحة ومنه الراجح ويتميز الحقائق المحدثة عنه بالأمانة لا النقل كما اشتهر لعدم اشتراطه فيها على الأصح ويرجح لو تعارض حقيقته للغلبة
Shafi 9
الدافعة للأصل فيحمل الطلاق والسبيل والشرب من النهر على معانيها الحادثة لا الأول فصل يعرف الحقيقة بالتبادر دلالة وإرادة فيتبادر معاني المشترك على الاجتماع أو البدل لا بعدم تبادر غيره ان شرط الانعكاس في العلاقة لانتقاضه عكسا بالمشترك بالنسبة إلى أحد معانيه وبعدم السلب ولا توقف بديهة فلا دور والمجاز بنقيضهما لا يتبادر غيره وبعدم اطراده ولم يطلق الفاضل والسخي على الله والقارورة على مثل الدن لمانع ولا دور وكل منهما باسمه أو حده أو خاصته ولا يلزمها وفاقا وكذا عكسه كالرحمن وصحته فائدة على أن ما يقصد من فعل لا يجب ترتبه عليه وهي الأصل في واحدهما إذا اطلق للتبادر ولا فيما لم يعلما أو المجاز له واستعمل في معنى كما تفرد به المرتضى رحمه الله للتحكم والاشتراك فيجب التوقف والتجوز ويصح اطلاق اللفظ عليهما حقيقة ومجاز العدم مانع وثبوت حكم كل منهما له و
Shafi 10
القرينة المصححة كافية لا مجازا لان المستعمل فيه كل واحد لا المجموع واعتبار الوحدة في الوضع مم فلا علاقة ويع في بيع طفل ملكه كافر باسلام جده فصل الحقيقة الشرعية ثابتة لحصولها بالتبادر ونفي السلب وثبوتهما في مثل الصلاة والزكاة ظاهر والنقل غير لازم والضرورة قاضية بحصولهما في عصر الشركة بعد استعمال مدة فمنعه فيه ضعيف ولا يلزم عدم عربية القرآن بوجوه مثبتة ويراد بالشركة هنا ما يعم وحججه والدينية أخص منها لأنها مالا يعرفه أهل اللغة والمعتزلة خصصوها بأسماء الذوات والصفات بلا حجة واثبتوها بقياسات ضعيفة وتقدم على العرفية للناسخية وهي على اللغوية للاعرفية فيحمل الدينار والدابة على الذهب والفرس قاعدة الشركة المبهمة في الاحكام تحمل على الشركة في الافراد السابعة ان وجدت والا فعلى الجميع أو يتوقف ويع في نحو الطواف بالبيت صلاة وكذا في لفظ المنزلة فصل النقل خلاف الأصل وثبوته
Shafi 11
في صيغ العقود مثلها محل كلام واستعمال الشركة إياها في الانشاء وبالقصد والقرائن فلا كذب ولا شركة وهو كاف لقبولها التعليق وتبادره منها في كلامه مم وفي كلامنا غير بعيد ويع في اعتبار القصد والمجاز أولي منه لتوقفه على أشياء بخلاف ويع في نحو السبيل وصيغ العقود من الاشتراك لغلبة الغالبة على فوائده مع تعارضها بمثلها ومفاسده ويع في مثل النكاح والحق انه حقيقة في العقد للتبادر ومجاز في الوطي فيحرم معقودة الأب لقوله ما نكح اباؤكم ويساوى الاضمار ولاستوائهما في القرينة نحو واسئل القرية والتخصيص أولي منه لأغلبيته أو لتعين الباقي بخلافه نحو اقتلوا المشركين ومن النقل و الاضمار والاشتراك بما مر كالبيع وفي القصاص حياة ولا تنكحوا ما نكح فإنه مشترك أو مختص بالعقد وخص عنه الفاسد والمثاني أولي من طرفيه لما علم والأول من الثالث لاجماله
Shafi 12
ويع في حرم الربوا وفي خمس من الإبل نشاة ونحو الطهارة فصل المشتق ما وافق أصلا بمعناه وأصول حروفه بالترتيب فخرج غير المعتبر ونقض طرده بالمعدول فزيد بتغير ما فنقض عكسه بالميمي وان أريد بالأصل المصدر استقام بدونه وأنواعه معروفة وهو قد يطرد وقد ينحصر ولا يدل على تغير الذات والا لغى الحمل ويتصف به الشئ والمبدء غير قائم به لصدق ما هو عينه تعالى وخالق ومتكلم عليه وإرادة التأثير يؤكده لتغايرهما لغة واستلزامه القدر أو الشريك المحال مم لأنه اعتباري وعالم على النفس والصور الجزئية قائمة بغيرها ومصوت على الحيوان والصوت قائم بالهواء والاستقراء لم يثبت وفي لزوم بقاء أصله في صدقه حقيقة أقوال لزومه ان أمكن ثالث وان لم يتصف به غالبا وتخصيص الخلاف بما لم يطرء ما يضاد الأول وكان محمولا أو بمعنى الحدوث لم يثبت والحق الثاني لا لثبوت الاطلاق لا لامكان التجوز ولا لصدق مؤمن
Shafi 13
وعالم على النائم ومخبر ومتكلم على النائم لقائل لكفاية الوجود اجمالا الا والاتصاف عرفا والا انتقض بغيرهما بل لاطلاق وضعه عنه والاستقبال عنه خارج ومنع كافر لكفر تقدم شرعي ونفي المقيد لا يوجب نفي المقيد المطلق لغة وايجابه عقلا لا يفيد فلا يتناقض المطلقتان لتوقيت السالبة بالحال لا بدونه للتكاذب عرفا ويع في كراهة المسخر بالشمس إذا برد والحدث تحت الشجر بعد رفع الثمر والوقف على سكان موضع لمن خرج فصل الواو لمطلق الجمع لا للترتيب للنص والاجماع والأمثلة المحررة لاثباتهما مدخولة لامكان الحمل على التجوز أو الاستفادة من القرينة ويع في نحو الظهار المعلق على التكلم زيد وعمرو وهي في الحقيقة المختلفة كالمتفقة فالتفرقة بين ما يعقبهما من القيود تحكم والاعتبار الأول في الأولى في الوصية ان لم يف الثلث شرعي والفاء للسببية والترتيب الحقيقي والذكري
Shafi 14
والتعقيب للنص والاستقراء وهو في كل شئ بحسبه فقوله تعالى فيسحتكم بعذاب اليم لا ينافيه ويحتمل المبالغة والغدات في الدنيا وتقدم الأول في غير الثالث بديهي فإن كان اللازم من نفي الثاني مكابرة والتقدير في مثل أهلكناها شايع وحملها في فجائها على الثالث جايز ويع في مثل لنذر المعلق على الدخول فالتكلم والبيع بدرهم فدرهم وفي دلالة الجزائية على التعقيب خلاف وفرع عليه العامة استتابة المرتد وعدمه لقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه والمسألة عندنا منصوصة وثمر للمهلة بالنص والاجماع والمخالف مكابر وأمثلته مأولة ويع في وكالة بيع هذا ثم شراء ذلك ونذر صوم يوم ثم يوم واو للجمع والتقسيم والتخيير و الإباحة والأولان كالأخيرين متقابلان والأوسطان كالطرفين متقاربان وبعد لا يفيد التجنب عن الكل و يع في نحو اكل هذا أو هذا ونقيضه والباء لمعان معروفة
Shafi 15
وكونها للتبعيض بالنص من صحاحنا ثابت وحمله على التجوز خلاف الظاهر فلا عبرة بانكار بعض الأدباء وفي للظرفية الحقيقة والمجازية والمصاحبة بالنقل والاستقراء وكونها للسببية لم يثبت عدم استلزام أحد العدمين الاخر لا يكفي للثبوت وفي قوله في النفس المؤمنة مائة من الإبل يمكن حملها على الثانية أو التجوز في مثل قوله (ع) في خمسة أوسق زكاة وقول المقر لزيد في سالم ألف درهم واللام للاستحقاق والملك والاختصاص والتعليل والتمليك ويستلزم الأوسط أحد الأولين أو كليهما كليا واحدهما الاخر جزئيا وكل من الأخيرين يباين في البواقي وإذا أطلقت أفادت الاختصاص عرفا ويع في نحو لا ادخل الدار التي لزيد أو للعبد ولا اركب دابته ومن لمعان معينة ويزاد في النكرة المنفية لا المثبتة للنص والاستقراء وفي من ذنوبكم ومن أساور للتبعيض ويع في مثل زوجت من زينب وبعت منك والى للانتهاء وفي دخول ما بعدها
Shafi 16
وما بعد من في المحدود أقوال ثالثها الدخول إن كان من جنسه ورابعها ان لم يتميز حسا والحق الثاني وفاقا للأكثر للعرف واللغة ودخولهما في بعض الموارد تجوز ويع في مثل بعتك إلى شهر كذا ومن السرداب إلى الحجرة وانما للحصر للنقل ورد جزؤها المثبت إلى المذكور والنافي إلى غيره باب الاحكام الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير ودخول الوضعي في الاقتضاء ظاهر فزيادة أو الوضع عبث واخراجه عن المحدود عندي باطل لاستفادته من الشئ وتعلقه في بعض الأحيان بفعل غير المكلفين تعبد أو المخاطب به الولي كالتمريني ولا ينتقض عكسه بالخواص للوحدة وبدونها ينتقض من جهة أو جهتين والذب عنه بإرادة الجنسية في الجمعين والتعلق بالغير في التخصيص يدفعه التجوز والتعدد ولا طرده بمثل والله خلقكم وما تعلمون للتقييد وبدونه ينتقض واعتبار حيثية التكليف مشترك لتضمنها
Shafi 17
النهي عن عبادة ما عملوه فان عمم الاقتضاء وهو الحق دخل معه أيضا ولا نقض وما تضمنه لا يتحصل الا به فلا خارج له مثل كتب عليكم الصيام ولله على الناس فلا يخرج عن الانشاء وخبريته باعتبار آخر كبعض القصص وان خص بالصريح خرج الوضعي ومثل من يقتل مؤمنا وأخيرتي زلزال وهو تحكم واحتجاج السلف بمثلها شايع والاجماع على خلافه ان ثبت فيختص بأحد الاعتبارين وقيل الحكم خطاب الشئ بفائدة شرعية وفيه الدوران فسرب بمتعلق الحكم والا انتقض طردا بالاخبار عن المغيبات ولاستقامته زيد يختص به اي لا يحصل الا به لأنه انشاء فلا خارج له وان فسرت بما يحصل به استقام بدونه فان اقتضى الفعل فاما يمنع الترك فوجوب أولا فندب أو الترك فاما ما يمنع الفعل فحرمة أولا فكراهة والا فان خير فإباحة والا فوضعي وأيضا إن كان طلب فعل أو ترك يستحق الذم بالمخالفة فوجوب
Shafi 18
وحرمة أولا فندب وكراهة أو تسوية بينهما فإباحة والا فوضعي والاستمرار على الترك مقدور عليه فلا منع في طلبه وارجاعه إلى الكف أو ايجاد الضد تعسف فيتناقض الأولان كالأوسطين وكلامهم هنا في الفروع غير مضبط تتميم قيل الواجب ما يعاقب تاركه ونقض عكسه بالمعفو فغير إلى ما يخاف العقاب أو اوعد به على تركه فرد بما يشك فيه وبصدق ايعاده تعالى وفيه ما فيه والأصح انه ما يذم تاركه لا إلى بدل وبالأخير دخل الموسع والمخير والكفائي وتبديله بوجه ما ينقض الطرد بما يتركه المسافر والنائم و الساهي ودعوى تغير الترك في الحالين تلغيه لتأتيها في الموسع وأخويه ويرادفه الفرض وتفرقة الحنفية بينهما بالظنية والقطعية تحكم ثم الأداء ما فعل في وقته المقدر أولا ولم يسبق بمحتل وقيل يعذر والفائدة في إعادة المنفرد في جماعة ولولا الأخير انتقض بالإعادة ان تعلق أولا بالصفة
Shafi 19
وبالقضاء ان تعلق بالفعل وصلاة مدرك الركعة على التوزيع والقضاء خارجة وعلى الأداء فالوقتية بالنص ثابتة والقضاء ما فعل بعده بأمر جديد وقيل استدراكا لما سبق وجوبه على المستدرك ونقض عكسه بقضاء المسافر والحائض والنائم فزيد مطلقا فرد بفساد تدارك مالم يجب عليه ونقضه بالمستحب والإعادة ما فعل في أحدهما التدارك حلل أو عذر فدخل إعادة القضاء و التقديم ما فعل قبله بإذن فالأربعة متباينة والقول بأعمية الأولين من الثالث من وجه أو الأول منه مطلقا خطأ ويع في إعادة مفسد الصلاة والحج فصل الكفائي ما يجب على الكل ويسقط بفعل البعض ولو ظنا والشافعية على البعض لنا الاجماع على أتم الكل تبركه ودفعه بالبعض ولا بعد فيه وآية النفر ما دلة بما يرجع إليه جمعا والفرق بين تأثيم المبهم والتأثيم به ظاهر وهو أفضل من العيني لصومه
Shafi 20